أخبار

ترحيب واسع بمباشرة لجنة استئنافات قرارت لجنة إزالة التمكين لمهامها

الخرطوم: سودان بور
رحبت الاوساط القانونية والاقتصادية ببداية عمل لجنة استئنافات قرارت لجنة إزالة التمكين لتضع حدا لتجاوزات اللجنة التي اثارت جدلا واسعا في الفترة السابقة ، ويصف خبراء بان بداية عمل الاستئنافات سوف يفتح حقبة جديدة لاسترداد الحقوق ورفع الضرر الذي اصاب مؤسسات وافراد وحرمانهم من حقهم العادل في الدفاع عن ممتلكاتهم واموالهم التي تمت مصادرتها بقرارت سياسية اكثر ما تكون قانونية ، ويشير الخبير القانوني مدثر الطيب الي ان لجنة إزلة التمكين ارتكبت العديد من التجاوزات المخلة باعترافات اعضاء اللجنة نفسهم ، وظلت تلك المخالفات محل انتقاد محلي وعالمي واثار قلق المجتمع الدولي بحرمان الافراد والمؤسسات من اللجوء للتقاضي ، وكل ذلك بتعطيل قيام لجنة الاستئنافات الواردة في قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو
حيث قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وازالة التمكين نص على انشاء “لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو” لممارسة الاختصاصات والسلطات المنصوص عليها في القانون. وايضا نص القانون على انشاء “لجنة استئنافات” للنظر والفصل في الاستئنافات التي تقدم من ذوي الشأن والمتضررين من قرارات لجنة ازالة التمكين. تتكون لجنة الاستئنافات من خمسة اشخاص يتم تعيينهم بواسطة مجلسا السيادة والوزراء. وتم انشاء لجنة الاستئنافات بموجب القرار الصادر من مجلس السيادة الصادر بالرقم (215/2019م) بتاريخ 08/ ديسمبر/2019م من السادة: (1) اللواء الركن/ ابراهيم جابر (2) السيدة/ رجاء نيكولا (3) د. نصر الدين عبدالباري (4) السيد/ صديق يوسف بابكر (5) السيدة/ امينة محمود شين. حيث أن الدكتور نصر الدين عبد البارئ وصديق يوسف قد تقدما باستقالاتهم من اللجنة المذكورة، مما عرقل عمل اللجنة من ممارسة اعمالها وسلطاتها وفق القانون.
منذ انشاء لجنة الاستئنافات، لم تمارس عملها ومهامها المنصوص عليه في القانون. على الرغم من أن “لجنة ازالة التمكين” ظلت تصدر قرارات بصورة مستمرة واسترداد اموال وعقارات وشركات وغيرها من اشخاص وجهات تدعي اللجنة بأنهم على علاقة بنظام الثلاثين من يونيو. تضرر العديد من الاشخاص والجهات من قرارات هذه اللجنة. ونظراً لعدم مزاولة لجنة الاستئنافات عملها منذ انشائها، فان المتضرر من استرداد الاموال لا يستطيع اللجوء الى الجهات القضائية في الدولة لان هنالك دائرة مشكلة خصيصاً من رئيس القضاء بموجب القانون للنظر في القرارات التي تصدرها لجنة الاستئنافات حيث نص قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو في المادة (8) الفقرة (2) على أنه: (يجوز الطعن في القرارات الصادرة من لجنة الاستئنافات خلال اسبوعين من صدور القرار امام دائرة يشكلها رئيس القضاء ويكون حكمها نهائياً). هذه الدائرة المذكورة لم تمارس سلطاتها واختصاصاتها لعدم صدور قرارات من لجنة الاستئنافات! الحق في الاستئناف القرارات والاحكام حق دستوري منصوص عليه في الوثيقة الدستورية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م وجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. الوثيقة الدستورية نصت على الحق في التقاضي في المادة (53): (يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء الى العدالة). علماً بأن غياب لجنة الاستئنافات وعدم ممارستها لسلطاتها واختصاصاتها بموجب القانون كل هذه الفترة، يعتبر حرمان للأشخاص من حقهم في اللجوء الى العدالة لأنصافهم، بالإضافة غياب المحكمة الدستورية وعدم تشكيلها وهي الجهة الوحيدة التي لها الحق في النظر في حماية الحقوق الدستورية المنصوص عليها في الوثيقة (الحق في اللجوء للعدالة).
ومؤخرا اعلن المستشار الدكتور علي عبدالرحمن رئيس لجنة استئنافات قرارت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مباشرة اللجنة اعمالها بداية من الاسبوع المقبل ونو الي قبول اللجنة طلبات المواطنين يومي الاثنين والاربعاء من كل اسبوع   

أحمد حسين محمد

رئيس التحرير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق