أخبار

تعديل أمر حالة الطوارئ بولاية القضارف

أصدر والى القضارف بالإنابة الأستاذ عبدالعظيم الحاج عبدالله أمر طوارئ رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٥ م قضى بتعديل أمر حالة الطوارئ رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٢٤ م بالولاية و يحظر الأمر تجوال الأشخاص و المركبات من الساعة التاسعة مساءا و حتى الساعة السادسة صباحا و يحظر خلال الفترة المنصوص عليها فى الفقرة ( ١ ) حركة المركبات داخل حدود الولاية أو بين محلياتها المختلفة و المركبات العابرة تحظر خلال الفقرة ( ١ ) فتح المحال التجارية و المقاهى باستثناء الصيدليات و المؤسسات الصحية و يمنع الأمر منعا باتا أى شخص سواءا أكان طبيعى أو معنوى التعامل فى المواد البترولية او السلع الاستراتيجية ( سكر / دقيق / زيت / ذرة ) أو نقلها إلا بموجب تصديق مسبق من السلطات المختصة كما يحظر الأمر على المواطنين التجمهر أو التجمع لأى غرض من الأغراض عدا المناسبات الإجتماعية و بموجب إذن مسبق من السلطات المختصة و يحظر الأمر إطلاق الأعيرة النارية فى المناسبات الإجتماعية أو غيرها كما يحظر الأمر إستخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصرا و حتى الساعة السادسة صباحا كما يمنع الأمر منعا باتا إستخدام الدراجات النارية داخل حدود الولاية و استثنى الأمر فيما يتعلق بحظر التجوال الكوادر الطبية و الصحية و الأجهزة العدلية و أصحاب المهن التى تقتضي أعمالهم التحرك خلال فترة الحظر بموجب تصريح من السلطات المختصة و يستثنى من تطبيق هذا الأمر فيما يتعلق بمنع إستخدام الدراجات النارية داخل حدود الولاية عدد ( ٣٠ ) ثلاثون دراجة تتبع لبلدية القضارف و ( ٣٠ ) ثلاثون دراجة تتبع لجهاز التحصيل الموحد على أن تحمل بطاقات يتم إستخراجها من شعبة الاستخبارات بالولاية وفى إطار إنقاذ الأمر تفوض القوات النظامية والنيابة السلطات المنصوص عنها فى المادة ( ٥ ) من قانون الطوارئ و السلامة العامة لسنة ١٩٩٧ م المتمثلة فى الحجز على وسائل النقل التى يشتبه بها و تكون موضع مخالفة لهذا الأمر و ذلك حتى إكتمال التحرى و فرض الرقابة على أى ممتلكات أو منشآت وذلك فى حدود تدابير الطوارئ و حدد الأمر العقوبات الآتية على كل من يخالف الأمر الغرامة بمبلغ ( ١٠٠٠٠٠٠ ) واحد مليون جنيه لصالح حكومة الولاية أو السجن لمدة سنة واحدة أو العقوبتين معا و مصادرة السلع لصالح حكومة الولاية و فى حالة تكرار المخالفة يعاقب بالغرامة ( ١٥٠٠٠٠٠ ) واحد مليون و خمسمائة ألف جنيه لصالح حكومة الولاية أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو العقوبتين معا و مصادرة السلع الاستراتيجية و المواد البترولية لصالح حكومة الولاية فى حالة تكرار الفعل المحظور للمرة الثانية تتضاعف العقوبة كل من يخالف حظر إستخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصرا و حتى الساعة السادسة صباحا المنصوص عنها فى الفقرة ( ٧ ) من المحظورات تصادر الدرداقة لصالح حكومة الولاية و على الجهات المعنية وضع الأمر موضع التنفيذ .

أحمد حسين محمد

رئيس التحرير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى